فصل: فصل: (الحكم إن اصطدمت سفينتان فغرقتا لتفريط من القيمين)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الكافي في فقه الإمام أحمد ***


باب‏:‏ استيفاء القصاص

إذا قتل الآدمي استحق القصاص ورثته كلهم لما روى أبو شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا‏]‏ رواه أبو داود وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏من قتل له قتيل فهو بخير النظيرين إما أن يقتل وإما أن يفدى‏]‏ ولأنه حق يستحقه الوارث من جهة مورثه فأشبه المال فإن كان الوارث صغيرا لم يستوف له الولي وعنه‏:‏ للأب استيفاؤه لأنه أحد بدلي النفس فأشبه الدية والمذهب لأول لأن القصد التشفي ودرك الغيظ ولا يحصل ذلك باستيفاء الأب فلم يملك استيفاؤه كالوصي والحاكم فعلى هذا‏:‏ يحبس القاتل إلى أن يبلغ الصغير ويعقل المجنون ويقدم الغائب لأنه فيه حظا للقاتل بتأخير قتله وحظا للمستحق بإيصال حقه إليه فإن أقام القاتل كفيلا ليخلى سبيله لم يجز لأن الكفالة بالدم غير صحيحة وإن وثب الصبي أو المجنون على القاتل فقتله ففيه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ يصير مستوفيا لحقه لأنه عين حقه أتلفه فأشبه ما لو كانت وديعة عند رجل‏.‏

والثاني‏:‏ لا يصير مستوفيا لحقه لأنه ليس من أهل الاستيفاء فتجب له دية أبيه وعلى عاقلته دية القاتل بخلاف الوديعة فإنها لو تلفت من غير تعد برئ منها المودع ولو هلك الجاني من غير فعل لم يبرأ من الجناية وإن كان القصاص بين صغير وكبير أو مجنون وعاقل أو حاضر وغائب لم يجز للكبير العاقل الحاضر الاستيفاء لأنه حق مشترك بينهما فلم يجز لأحدهما الانفراد باستيفائه كما لو كان بين بالغين عاقلين وإن قتل من لا وارث له فالقصاص للمسلمين لأنهم يرثون ماله واستيفاؤه إلى السلطان فإن كان له من يرث بعضه كزوج أو زوجة فاستيفاؤه إلى الوارث والسلطان ليس لأحدهما الانفراد به لما ذكرنا‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن بادر بعض الورثة فقتل القاتل بغير أمر صاحبه‏]‏

فإن بادر بعض الورثة فقتل القاتل بغير أمر صاحبه فلا قصاص عليه لأنه مشارك في استحقاق ما استوفاه فلم تلزمه عقوبته كما لو وطئ أحد الشريكين الجارية المشتركة ويجب لشركائه حقهم من الدية وفيه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ يجب على القاتل الثاني لأن نفس القاتل كانت مستحقة لهما فإذا أتلفها أحدهما لزمه ضمان حق الآخر كالوديعة لهما يتلفها أحدهما‏.‏

والثاني‏:‏ يجب في تركة القاتل الأول لأنه قود سقط إلى مال فوجب في تركة القاتل كما لو قتله أجنبي ويرجع ورثة القاتل الأول على قاتل موروثهم بدية ماعدا نصيبه من موروثهم فلو قتلت امرأة رجلا له ابنان فقتلها أحدهما كان للآخر في تركتها نصف دية أبيه ويرجع ورثتها على قاتلها بنصف ديتها وإن عفا بعض من له القصاص ثم قتله الآخر غير عالم بالعفو أو غير عالم أن العفو يسقط القصاص لم يجب عليه قصاص لأن ذلك شبهة فدرأت القصاص كالوكيل إذا قتله بعد العفو وقبل العلم وإن قتله بعد العلم فعليه القصاص لأنه قتل معصوما مكافئا له لا حق له فيه فوجب عليه القصاص كما لو حكم بالعفو حاكم فإن اقتصوا منه فلورثته عليهم نصيبه من الدية وإن اختاروا الدية سقط عنه من الدية ما قابل حقه ولزمه باقيها وإن كان عفو شريكه على الدية فله نصيبه منها في ترك القاتل لأنه حقه انتقل من القصاص إلى ذمة القاتل في حياته فأشبه الدين بخلاف التي قبلها‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم استيفاء القصاص بدون حضرة السلطان‏]‏

ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان لأنه يفتقر إلى اجتهاد ولا يؤمن منه الحيف مع قصد التشفي فإن استوفاه من غير حضرة السلطان وقع الموقع لأنه استوفى حقه ويعزر لافتئاته على السلطان ويستحب أن يكون بحضرة شاهدين لئلا ينكر المقتص الاستيفاء وعلى السلطان أن يتفقد الآلة التي يستوفى بها فإن كانت كالة أو مسمومة منعه الاستيفاء بها لما روى شداد بن أوس‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإن قتلتم فأحسنوا القتلة وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته‏]‏ رواه مسلم وأبو داود ولأن المسمومة تفسد البدن وربما منعت غسله وإن طلب من له القصاص أن يتولى الاستيفاء لم يكن منه في الطرف لأنه لا يؤمن أن يجني عليه بما لا يمكن تلافيه وقال القاضي‏:‏ ظاهر كلام أحمد أنه يمكن منه لأنه أحد نوعي القصاص أشبه القصاص في النفس وإن كان في النفس وكان يكمل الاستيفاء بالقوة والمعرفة مكن منه لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل‏}‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏من قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا‏]‏ ولأن القصد من القصاص التشفي ودرك الغيظ وتمكينه منه أبلغ في ذلك فإن كان لجماعة فتشاحوا في المستوفى أقرع بينهم لأنه لا يجوز اجتماعهم على القتل لأن فيه تعذيبا للجاني ولا مزية لأحدهم فوجب التقديم بالقرعة ولا يجوز لمن خرجت له القرعة الاستيفاء إلا بإذن شركائه لأن الحق لهم فلا يجوز استيفاؤه بغير إذنهم وإن كان فيهم من يحسن وباقيهم لا يحسنوا أمروا بتوكيله وإن لم يكن مستحق للقصاص يحسن الاستيفاء أمر بالتوكيل فإن لم يوجد من يتوكل بغير عوض بذل العوض من بيت المال لأنه من المصالح فإن لم يمكن بذل من مال الجاني لأن الحق عليه فكان أجر الإيفاء عليه كأجر كيل الطعام على البائع وإن قال الجاني‏:‏ أنا أقتص لك من نفسي لم يجب إلى ذلك لأن من وجب عليه إيفاء حق لم يجز أن يكون هو المستوفي كالبائع‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إذا وجب القتل على حامل‏]‏

وإذا وجب القتل على حامل لم تقتل حتى تضع لما روى معاذ بن جبل‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها‏]‏ رواه ابن ماجة ولأن قتلها يفضي إلى قتل ولدها ولا يجوز قتله فإذا وضعت لم تقتل حتى تسقيه اللبأ لأنه لا يعيش إلا به وإن لم يكن له من يرضعه لم تقتل حتى ترضعه مدة الرضاع لقوله عليه السلام‏:‏ ‏[‏حتى تكفل ولدها‏]‏ ولأنه إذا وجب حفظه وهو حمل وحفظه وهو مولود أولى وإن وجدت مرضعة راتبة قتلت لأنه يستغنى بها عن أمه وإن وجدت مرضعات غير رواتب أو لبن بهيمة يسقي منه راتب جاز قتلها لأن له ما يقوم به ويستحب للولي تأخيره إلى الفطام لأن عليه ضررا في اختلاف اللبن عليه وفي شرب لبن البهيمة فإن ادعت الحمل حبست حتى تتبين حالها لأن صدقها محتمل وللحمل أمارات خفية تعلمها من نفسها وفيه وجه آخر أنها ترى القوابل فإن شهدن بحملها أخرت وإلا قتلت لأن الحق حال عليها فلا يؤخر بدعواها من غير بينة فإن أشكل على القوابل أو لم يوجد من يعرف ذلك أخرت حتى يتبين لأننا إذا أسقطنا القصاص خوف الزيادة فتأخيره أولى‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم استيفاء القصاص في الطرف قبل الاندمال‏]‏

ولا يجوز استيفاء القصاص في الطرف إلا بعد الاندمال لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال‏:‏ طعن رجل رجلا بقرن في رجله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ أقدني قال‏:‏ ‏[‏دعه حتى يبرأ‏]‏ فأعادها عليه مرتين أو ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏[‏دعه حتى يبرأ‏]‏ فأبى فأقاده منه ثم عرج المستقيد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ برأ صاحبي وعرجت رجلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏لا حق لك‏]‏ فذلك حين نهى أن يستقيد أحد من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه الدارقطني ولأنه قد يسري إلى النفس فيصير قتلا وقد يشاركه غيره في الجناية فينقص‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إذا اقتص من الطرف على الوجه الشرعي فسرى‏]‏

وإذا اقتص من الطرف على الوجه الشرعي فسرى لم يجب ضمان السراية سواء سرى إلى النفس أو عضو آخر لما روي أن عمر وعليا رضي الله عنهما قالا‏:‏ من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله رواه سعيد في سننه ولأنه قطع مقدر مستحق فلم تضمن سرايته كقطع السارق وإن تعدى في القطع أو قطع بآلة كالة أو مسمومة فسرى ضمن السراية لأنه سراية قطع غير مأذون فيه أشبه سراية الجناية وسراية الجناية مضمونة لأنها سراية قطع مضمون فإن اقتص في الطواف قبل الاندمال ثم سرت الجناية كانت سرايتها هدرا لخبر عمر بن شعيب ولأنه استعجل ما ليس له استعجال فبطل حقه كقاتل موروثه وإن سرى القطعان جميعا فهما هدر كذلك وإن اقتص بعد الاندمال ثم انتقض جرح الجناية فسرى إلى النفس وجب القصاص به لأنه اقتص بعد جواز الاقتصاص فإن اختار الدية فله دية إلا دية الطرف المأخوذ في القصاص فإن كانت دية الطرف كدية النفس فليس له العفو على مال كذلك وإن كان الجاني ذميا قطع أنف مسلم فاقتص منه بعد البرء ثم سرى إلى نفس المسلم فلوليه قتل الذمي وهل له أن يعفو على نصف دية المسلم‏؟‏ فيه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ له ذلك لأن دية أنف اليهودي نصف دية المسلم فيبقى له النصف‏.‏

والثاني‏:‏ ليس له ذلك لأنه استوفى بدل أنفه أشبه ما لو كان الجاني مسلما‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم الاقتصاص فيما دون النفس بالسيف‏]‏

ولا يجوز الاقتصاص فيما دون النفس بالسيف ولا يجوز إلا بحديدة ماضية تصلح لذلك سواء كانت الجناية بمثلها أو بغيرها لأنه لا يؤمن أن يهشم العظم أو يتعدى إلى المحل بما يفضي إلى الزيادة أو تلف النفس أو قلع عينه بأصبع لم يجز الاستيفاء منه بالإصبع كذلك‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن كان القتل بالسيف‏]‏

فأما النفس فإن كان القتل بالسيف لم يجز قتله إلا بالسيف لأنه آلة القتل وأوجاه فإن ضربه مثل ضربته فلم يمت كرر عليه حتى يموت لأن قتله مستحق ولا يمكن إلا بتكرار الضرب وإن قتله بحجر أو تغريق أو حبس حتى يموت أو خنق ففيه روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏ يقتل بمثل ذلك لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به‏}‏ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رضخ رأس يهودي رضخ رأس جارية بين حجرين متفق على معناه وروي عنه عليه السلام‏:‏ أنه قال‏:‏ ‏[‏من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه‏]‏ ولأن القصاص مشعر بالمماثلة فيجب أن يعمل بمقتضاه‏.‏

والثانية‏:‏ لا يقتل إلا بالسيف في العنق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏[‏لا قود إلا بالسيف‏]‏ رواه ابن ماجة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة وقال‏:‏ ‏[‏إذا قتلتم فأحسنوا القتلة‏]‏ ولأنه زيادة تعذيب في القتل فلم تجز المماثلة فيه كما لو قتله بسيف كال‏.‏

وإن قتله بمحرم لعينه كالسحر وتجريع الخمر واللواط قتل بالسيف رواية واحدة لأن ذلك محرم لعينه فسقط وبقي القتل وإن قتله بسيف كال لم يقتل بمثله لأن المماثلة فيه لا تتحقق وإن حرقه فقال القاضي‏:‏ فيه روايتين كالتغريق وقال بعض أصحابنا‏:‏ لا يحرق بحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏لا يحرق بالنار إلا رب النار‏]‏ رواه ابن ماجة وإن قطع يده من المفصل أو أوضحه ثم ضرب عنقه فهل يفعل به كما فعل أو يقتصر على ضرب عنقه‏؟‏ على روايتين ذكرهما الخرقي وإن لم يضرب عنقه بل سرت الجناية إلى نفسه ففيه أيضا روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏ لا يقتل إلا بالسيف في العنق لئلا يفضي إلى الزيادة على ما أتى به‏.‏

والثانية‏:‏ يفعل به كما فعل فإن مات وإلا ضربت عنقه لأنه لا يمكن أن يقطع منه عضو آخر والزيادة لضرورة استيفاء الحق محتملة بدليل تكرار الضرب في حق من قتل بضربة واحدة وإن جرحه جرحا لا قصاص فيه كقطع الساعد والجائفة فمات أو ضرب عنقه بعده فقال أبو الخطاب‏:‏ لا يقتل إلا بالسيف في العنق رواية واحدة لأنها جناية لا قصاص فيها فلا يستوفي بها القصاص كتجريع الخمر وذكر القاضي فيها روايتين كالتي قبلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي بين حجرين ولأن المنع من القصاص فيها منفردة لخوف سرايتها إلى النفس وليس بمحذور هاهنا‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم أن يفعل مثل فعل الجاني‏]‏

وكل موضع قلنا‏:‏ ليس له أن يفعل مثل فعل الجاني إذا خالف وفعل فلا شيء عليه لأنه حقه وإنما منع منه لتوهم الزيادة ولو أجافه أو أمه أو قطع ساعده فاقتص منه مثل ذلك ولم يسر فلا شيء عليه كذلك وإن سرى ضمن سرايته لأنها سراية قطع غير مأذون فيه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن جنى عليه جناية ذهب بها ضوء عينيه‏]‏

وإن جنى عليه جناية ذهب بها ضوء عينيه فكانت مما يجب به القصاص كالموضحة اقتص منها فإن ذهب ضوء عينيه فقد استوفي حقه وإن لم يذهب عولج بما يزيل الضوء ولا يذهب بالحدقة مثل أن يحمي حديدة ويقربها منها وإن ذهب ضوء إحداهما غطيت العين الأخرى وقربت الحديدة إلى التي يقتص منها لما روى يحيى بن جعدة‏:‏ أن أعرابيا قدم بحلوبة له المدينة فساومه فيها مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه فنازعه فلطمه ففقأ عينه فقال له عثمان‏:‏ هل لك أن أضعف لك الدية وتعفو عنه‏؟‏ فأبى فرفعهما إلى علي رضي الله عنه فدعا علي بمرآة فأحماها ثم وضع القطن على عينه الأخرى ثم أخذ المرآة بكلبتين فأدناها من عينه حتى سال إنسان عينه فإن لم يمكن إلا بالجناية على العضو سقط القصاص وإن أذهب بصره بجناية لا قصاص فيها كالهاشمة واللطمة عولج بصره بما ذكرنا ولم يقتص منه للأثر ولأنه تعذر القصاص في محل الجناية فعدل إلى أسهل ما يمكن كالقتل بالسحر وله أرش الجرح وذكر القاضي في اللطمة‏:‏ أنه يفعل به كما فعل والصحيح‏:‏ الأول لأن اللطمة لا يقتص منها منفردة فكذلك إذا أذهب العين كالهاشمة‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم من وجب له القصاص في النفس فضرب في غير موضع الضرب عمدا‏]‏

ومن وجب له القصاص في النفس فضرب في غير موضع الضرب عمدا أساء ويعزر فإن ادعى أنه أخطأ في شيء يجوز الخطأ فيه قبل قوله مع يمينه لأنه يدعي محتملا وهو أعلم بنفسه وإن كان لا يجوز في مثله الخطأ لم قبل قوله لعدم الاحتمال فإن أراد العود إلى الاستيفاء لم يمكنه منه لأنه لا يؤمن منه التعدي ثانيا وقال القاضي‏:‏ يمكن لأن الحق له والظاهر أنه لا يعود إلى مثله وإن كان له القصاص في النفس فقطع طرفه فلا قصاص عليه لأنه قطع طرفا يستحق إتلافه ضمنا فكان شبهة مسقطة للقصاص ويضمنه بديته لأنه طرف له قيمة حين القطع قطعه بغير حق فوجب ضمانه كما لو قطعه بعد العفو عنه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن وجب له القصاص في الطرف فاستوفى أكثر منه عمدا وكان الزائد موجبا للقصاص‏]‏

وإن وجب له القصاص في الطرف فاستوفى أكثر منه عمدا وكان الزائد موجبا للقصاص مثل أن وجب له قطع أنملة فقطع اثنتين فعليه القود وإن كان خطأ أو لا يجب في مثله القود مثل من وجبت له موضحة فاستوفى هاشمة فعليه أرش الزائد كما لو فعله في غير قصاص فغن كانت الزيادة لاضطراب الجاني فلا شيء فيها لأنها حصلت بفعله في نفسه فهدرت وإن استوفى من الطرف بحديدة مسمومة فمات لم يجب القصاص لأنه تلف من جائز وغيره ويجب نصف الدية لأنه تلف من فعل مضمون وغير مضمون فقسم ضمانه بينهما‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن وجب له قصاص في يد فقطع الأخرى‏]‏

وإن وجب له قصاص في يد فقطع الأخرى‏.‏ فقال أبو بكر‏:‏ يقع الموقع ويسقط القصاص سواء قطعها بتراضيهما أو بغيره لأن ديتها واحدة وألمهما واحد واسمهما ومعناهما واحد فأجزأت إحداهما عن الأخرى كالمتماثلتين ولأن إيجاب القصاص في الثانية يفضي إلى قطع يدين بيد واحدة وتفويت منفعة الجنس في حق من لم يفوتها وقال ابن حامد‏:‏ لا يجزئ لأن ما لا يجوز أخذه قصاصا لا يجزئ بدلا كاليد عن الرجل فعلى هذا إن أخذها بتراضيهما فلا قصاص على قاطعها لأنه قطعها بإذن صاحبها ويسقط القصاص في الأخرى وفي أحد الوجهين لأن عدوله عن التي يستحقها رضي بترك القصاص فيها ولكل واحد على الآخر دية يده‏.‏

والثاني‏:‏ لا يسقط لأنه أخذ الثانية بدلا عن الأولى ولم يسلم البدل فبقي حقه في المبدل فيقتص من اليد الأخرى ويعطيه دية التي قطعها وإن قطعها كرها عالما بالحال فعليه القصاص فيها وله القصاص في الأخرى وإن قال‏:‏ أخرج يمينك لأقتص منها فأخرج يساره فقطعها يظنها اليمين وقال المخرج‏:‏ عمدت إخراجها عالما أنها لا تجزئ فلا ضمان فيها لأن صاحبها بذلها راضيا بقطعها بغير بدل وإن قال‏:‏ ظننتها اليمنى أو أنها والواجب قطع اليسرى أو أنها تجزئ أو أخرجتها دهشة فعلى قاطعها ديتها لأنه بذلها لتكون عوضا فلم تكن عوضا فوجب بدلها كما لو اشترى سلعة بعوض فاسد فتلفت عنده وإن علم المستوفي حال المخرج وحال اليد ففيها القود في أحد الوجهين لأنه تعمد قطع يد معصومة وفي الثاني‏:‏ لا قود عليه لأنه قطعها ببذل صاحبها ورضاه وعليه ديتها وإن جهل الحال فلا قصاص عليه وعليه ديتها وإن كان القصاص على مجنون فقال له المقتص‏:‏ أخرج يمينك فأخرج يساره فقطعها عمدا فعليه القصاص وإن كان جاهلا فعليه الدية لأن بذل المجنون لا يصح فصار كما لو بدأ بقطعه وإن كان القصاص للمجنون فأخرج إليه يساره فقطعها ذهبت هدرا لأنه ليس من أجل الاستيفاء فإذا سلطه على إتلاف عضوه لم يضمنه كما لو أذن له في إتلاف ماله‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم من وجب عليه القصاص في نفسه أو طرف فمات عن تركة‏]‏

ومن وجب عليه القصاص في نفسه أو طرف فمات عن تركة وجبت دية جنايته في تركته لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط فوجبت الدية كقتل غير المكافئ وإن لم يخلف تركة سقط الحق لتعذر استيفائه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم من قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه‏]‏

ومن قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يجز الاستيفاء منه في الحرم لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن دخله كان آمنا‏}‏ ولما روى أبو شريح الكعبي‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا‏:‏ إن الله أذن لرسوله ولن يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب‏]‏ متفق عليه ولا يبايع ولا يشاري ولا يطعم ولا يؤوي ويقال له‏:‏ اتق الله واخرج إلى الحل فإذا خرج استوفي منه لأن ابن عباس قال ذلك ولأن في إطعامه تمكينا في تضييع الحق الذي عليه ولا فرق بين القتل وغيره من العقوبات وروى حنبل عنه‏:‏ أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل لأن حرمة النفس أعظم والمذهب‏:‏ الأول قال أبو بكر‏:‏ انفرد حنبل عن عمه في هذه الرواية ولأن ما حرم النفس حرم الطرف كالعاصم فإن خالف واستوفى في الحرم أساء ووقع الموقع كما لو استوفى من غير حضرة السلطان ومن جنى في الحرم جاز الاستيفاء منه في الحرم لأنه انتهك حرمته فلم ينتهض عاصما له ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن الجنايات رعاية لحفظ مصالحهم كحاجة غيرهم فوجب أن تشرع الزواجر في حقهم‏.‏

باب‏:‏ العفو عن القصاص

وهو مستحب لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له‏}‏ ومن وجب له القصاص فله أن يقتص وله أن يعفو عنه مطلقا إلى غير بدل وله أن يعفو على المال لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان‏}‏ أوجب الاتباع والأداء بمجرد العفو وروى أبو شريح الكعبي‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا لقتيل من هذيل وأنا والله عاقله فمن قتل بعده قتيلا فأهله بن خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية‏]‏ رواه أبو داود وإذا عفا عن القصاص أو عن بعضه سقط كله لأنه حق مبناه على الإسقاط لا يتبعض فإذا سقط بعضه سقط جميعه كالرق وإن وجب لجماعة فعفا بعضهم سقط كله لما روى زيد بن وهب أن عمر رضي الله عنه أتى برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل‏:‏ قد عفوت عن حقي فقال عمر‏:‏ الله أكبر عتق القتيل قبل أن رواه أبو داود ولما ذكرنا في المعنى ثم إن عفا على مال انتقل حق الجميع إلى الدية وإن عفا مطلقا انتقل حق الباقين إلى الدية كما يسقط حق أحد الشريكين إذا أعتق شريكه إلى القيمة وقد روى زيد بن وهب‏:‏ أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها فاستعدى عليه إخوتها عمر رضي الله عنه فقال بعض أخوتها‏:‏ قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏العفو وألفاظه‏]‏

ويصح العفو بلفظ العفو لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فمن عفي له من أخيه‏}‏ وبلفظ الصدقة لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فمن تصدق به‏}‏ وبلفظ الإسقاط لأنه إسقاط للحق وبكل لفظ يؤدي معناه لأن المقصود المعنى فبأي لفظ حصل ثبت حكمه كعقد البيع‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏ما توجبه جناية العمد‏]‏

واختلفت الرواية في موجب العمد فعنه‏:‏ موجبه أحد شيئين القصاص أو الدية لخبر أبي شريح لأن له أن يختار أيهما شاء فكن الواجب أحدهما كالهدي والطعام في جزاء الصيد وعنه‏:‏ موجبه القصاص عينا لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏كتب عليكم القصاص في القتلى‏}‏ ولأنه بدل يجب حقا الآدمي فوجب معينا كبدل ماله فإن قلنا بهذا فعفا عنه مطلقا سقط القصاص ولم تجب الدية لأنه لم يجب له غير القصاص وقد أسقطه العفو وإن قلنا‏:‏ موجبة أحد الشيئين فعفا عن القصاص مطلقا وجبت الدية لأن الواجب أحدهما فإن ترك أحدهما تعين الآخر وإن اختار الدية سقط القصاص وثبت المال وإن اختار القصاص تعين وقال القاضي‏:‏ وله الرجوع إلى المال لأن القصاص أعلى فكان له أن ينتقل إلى الأدنى ولهذا قلنا‏:‏ له المطالبة بالدية وإن كان القصاص واجبا عينا ويحتمل أنه ليس له ذلك لأنه تركها فلم يرجع إليها كما لو عفا عنها وعن القصاص ولو جنى عبد على حر جناية موجبة للقصاص فاشتراه بأرشها سقط القصاص لأن شراءه بالأرش اختيار للمال ثم إن كان أرشها مقدرا بذهب أو فضة صح الشراء لأنه ثمن معوم وإن كان إبلا لم يصح لأن صفتها مجهولة فلم يصح جعلها عوضا كما لو اشترى بها غير الجاني‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏عفو المفلس والسفيه‏]‏

ويصح عفو المفلس والسفيه عن القصاص لأن الحجر عليها في المال وليس هذا بمال فإن عفوا إلى مال ثبت وإن عفو إلى غير مال وقلنا‏:‏ الواجب أحد شيئين ثبت المال لأنه واجب وليس لهما إسقاط المال وإن قلنا‏:‏ الواجب القصاص عينا صح عفوهما لأنه لم يجب إلا القصاص وقد أسقطاه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏القصاص للصغير‏]‏

وإن وجب القصاص لصغير فليس لوليه العفو على غير مال لأنه تصرف لا حظ للصغير فيه وإن عفا إلى مال وللصغير كفاية من ماله أو له من ينفق عليه لم يصح عفوه لأنه يسقط القصاص من غير حاجة وإن لم يكن له ذلك صح عفوه لأن للصغير حاجة إليه لحفظ حياته ويحتمل أن لا يصح لأن نفقته في بيت المال وإن قتل من لا ولي له فالأمر إلى السلطان وإن رأى قتل وإن رأى عفا على مال لأن الحق للمسلمين فكان على الإمام فعل ما يرى المصلحة فيه وإن أراد أن يعفو على غير مال لم يجز لأنه لا حظ للمسلمين فيه ويحتمل جواز العفو على غير مال لأنه روي عن عثمان أنه عفا عن عبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان ولم ينكره أحد من الصحابة ولأنه ولي الدم فجاز له العفو على غير مال كسائر الأولياء‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إذا وكل من يستوفي له القصاص ثم عفا عنه ثم قتله الوكيل قبل علمه بالعفو‏]‏

وإذا وكل من يستوفي له القصاص ثم عفا عنه ثم قتله الوكيل قبل علمه بالعفو ففيه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ لا يصح العفو لأنه عفا في حال لا يمكن تلافي ما وكل فيه فلم يصح كالعفو بعد رمي الحربة إلى الجاني‏.‏

والثاني‏:‏ يصح لأنه حق له فصح عفوه عنه بغير علم الوكيل كالدين ولا قصاص على الوكيل لأنه جهر تحريم القتل وعليه الدية لأنه قتل معصوبا ويرجع بها على العافي في أحد الوجهين لأنه غره فرجع عليه بما غرم كالمغرور بحرية الأمة‏.‏

والثاني‏:‏ لا يرجع عليه لأنه محسن بالعفو بخلاف الغار بالحرية‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إذا جنى عليه جناية توجب القصاص فيما دون النفس فعفا عنها ثم سرت إلى نفسه‏]‏

وإذا جنى عليه جناية توجب القصاص فيما دون النفس فعفا عنها ثم سرت إلى نفسه فلا قصاص فيها لأن القصاص لا يتبعض وقد سقط في البعض فسقط في الكل وإن كانت الجناية لا توجب القصاص كالجائفة وجب القصاص في النفس لأنه عفا عن القصاص فيما لا قصاص فيه فلم يؤثر العفو وإن كان عفوه على مال فله الدية كاملة في الموضعين وإن عفا عن دية الجرح صح عفوه لأن ديته تجب بالجناية بدليل أنه لو جنى على طرف عبد فباعه سيده ثم برأ كان أرش الجناية للبائع دون المشتري وإنما تتأخر المطالبة به كالدين المؤجل فعلى هذا تجب له دية النفس إلا دية الجرح وقال القاضي‏:‏ ظاهر كلام أحمد أنه لا يجب شيء لأن القطع غير مضمون فكذلك سرايته والأول أولى لأن القطع موجب وإنما سقط الوجوب بالعفو فيختص السقوط بمحل العفو وإن قال‏:‏ عفوت عن الجناية وما يحدث منها صح عفوه ولا قصاص في سرايتها ولا دية لأنه إسقاط للحق بعد انعقاد سببه فصح كالعفو عن الشفعة بعد البيع ولا يعتبر خروج ذلك من الثلث نص عليه لأن الواجب القصاص عينا أو أحد شيئين فما تعين إسقاط أحدهما وعنه‏:‏ أنه إن مات من سرايتها لم يصح العفو لأنها وصية لقاتل وعنه‏:‏ تصح وتعتبر من الثلث‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن قطع إصبعا فعفا عنها ثم سرى إلى الكف ثم اندمل‏]‏

وإن قطع إصبعا فعفا عنها ثم سرى إلى الكف ثم اندمل فالحكم فيه على ما فصلناه في السراية إلى النفس فإن قال الجاني‏:‏ عفوت عن الجناية وما يحدث منها فأنكر الولي العفو عن سرايتها فالقول قوله لأنه منكر والأصل معه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن قطع يده فعفا عن القصاص وأخذ نصف الدية فعاد الجاني فقتله‏]‏

وإن قطع يده فعفا عن القصاص وأخذ نصف الدية فعاد الجاني فقتله فلوليه القصاص في النفس لأن القتل انفرد عن القطع فوجب القصاص فيه كما لو قتله غير القاطع فإن اختار الدية فقال أبو الخطاب‏:‏ له الدية كلها لأن القتل منفرد عن القطع فلم يدخل حكمه في حكمه كما لو كان القاطع غيره ولأن من ملك القصاص في النفس ملك العفو عن الدية كلها كسائر أولياء المقتولين وقال القاضي‏:‏ له نصف الدية لأن القتل إذا تعقب الجناية قبل برئها كان بمنزلة سرايتها ولو سرى القطع لم يجب إلا نصف الدية كذا هاهنا‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إذا قطع يد إنسان فسرى إلى نفسه فاقتص وليه في اليد ثم عفا عن النفس على غير مال‏]‏

إذا قطع يد إنسان فسرى إلى نفسه فاقتص وليه في اليد ثم عفا عن النفس على غير مال جاز ولا شيء عليه سواء سرى القطع أو وقف لأن العفو يرجع إلى ما بقي دون ما استوفي فأشبه ما لو قبض بعض ديته ثم أبرأه من باقيها وإن عفا على مال فوجب له نصف الدية لأنه أخذ مال ما يساوي نصف الدية وإن قطع يدي رجل فسرى إلى نفسه فاستوفى من يديه ثم عفا عن النفس لم يجب له شيء لأنه لم يبق من الدية شيء وإن قطع نصراني يد مسلم فسرى فقطع الولي يده ثم عفا عن نفسه على ماله ففيه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ له نصف دية مسلم لأنه رضي بأخذ يد النصراني بدل يد وليه فبقي له النصف‏.‏

والثاني‏:‏ يجب له ثلاثة أرباعها لأنه استوفى يدا قيمتها ربع دية مسلم فبقي له ثلاثة أرباعها وإن قطع يده فسرى إلى نفسه فاستوفى من يده وعفا عن نفسه فعلى الوجه الأول‏:‏ لا شيء له لأنه رضي بيده بدلا من يديه فيصير كما لو استوفى ديته وعلى الوجه الثاني‏:‏ له نصف الدية لأنه أخذ ما يساوي نصفها وبقي له نصفها وإن كان الجاني امرأة على رجل فعلى ما ذكرناه من التفصيل‏.‏

كتاب‏:‏ الديات

تجب الدية بقتل المؤمن والذمي والمستأمن ومن بيننا وبينه هدنة لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله‏}‏ إلى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة‏}‏ فأما من لم تبلغه الدعوة فلا يضمن لأنه لا إيمان له ولا أمان فأشبه الحربي‏.‏

وقال أبو الخطاب‏:‏ تجب ديته لأنه محقون الدم من أهل القتال أشبه الذمي وإن قتل في دار الحرب مسلما كاتما لإسلامه يظنه حربيا ففيه روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏ لا دية فيه لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة‏}‏ ولم يذكر دية‏.‏

والثانية‏:‏ يضمنه لأنه قتل مؤمنا معصوما خطأ وإن أرسل سهمه إلى حربي فتترس بمسلم فقتله ففيه روايتان‏:‏

أحدهما‏:‏ يضمنه ذلك‏.‏

والثانية‏:‏ لا يضمنه لأنه مضطر إلى رميه غير مفرط في فعله‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن قطع طرف مسلم فارتد ومات‏]‏

وإن قطع طرف مسلم فارتد ومات ففيه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ لا يضمن شيئا لأن القطع صار قتلا لنفس لا ضمان فيها‏.‏

والثاني‏:‏ تجب دية الطرف لأن الجناية أوجبت ديته لأن الجناية أوجبت ديته والردة قطعت سرايته فلا يسقط ما تقد وجوبه كما لو قطع يده فقتل المجروح نفسه وفي قدر الواجب وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ أرش الجرح بالغا ما بلغ كما لو قتل الرجل نفسه‏.‏

والثاني‏:‏ أقل الأمرين من أرشه أو دية النفس لأنه لو لم يرتد لم يجب أكثر من دية النفس فإذا ارتد كان أولى ألا يريد ضمانه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن قطع يد مسلم فارتد ثم أسلم ومات وزمن الردة مما لا تسري فيه الجناية‏]‏

وإن قطع يد مسلم فارتد ثم أسلم ومات وزمن الردة مما لا تسري فيه الجناية ففيه دية كاملة لأنه زمن الردة لا أثر له وإن كان مما تسري فيه الجناية فكذلك على ظاهر كلامه لأنه مسلم في حال الجرح والموت وقال القاضي‏:‏ يحتمل وجوب دية كاملة اعتبارا بحال استقرار الجناية ويحتمل أن يجب نصفها لأنه مات من جرح مضمون وسراية غير مضمونة أشبه من مات من جرح نفسه وأجنبي‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن قطع يد مرتد أو حربي فأسلم ومات‏]‏

وإن قطع يد مرتد أو حربي فأسلم ومات لم يضمن لأنه مات من سراية جرح مأذون فيه فلم يضمن كالسارق إذا سرى قطعه ولو رمى حربيا أو مرتدا فلم يقطع به السهم حتى أسلم فلا ضمان فيه لأنه وجد السبب منه في حال هو مأمور بقتله على وجه لا يمكن تلافيه أشبه ما لو جرحه ثم أسلم ويحتمل كلام الخرقي وجوب ديته لأنه قال‏:‏ لو رمى إلى كافر أو عبد فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فعليه دية حر مسلم ولأن الاعتبار في الضمان بحال الجناية دون حال السبب بدليل ما لو حفر بئرا لحربي فوقع فيها بعدما أسلم ويحتمل التفريق بين الحربي والمرتد لأن قتل الحربي مأمور به وقتل المرتد إلى الإمام وإن أرسل سهمه إلى مسلم فأصابه بعد أن ارتد لم يضمنه لأن الجناية حصلت وهو غير مضمون أشبه ما لو أرسله على حي فأصابه بعد موته‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إذا اشترك الجماعة في القتل‏]‏

وإذا اشترك الجماعة في القتل فعليهم دية واحدة تقسم على عددهم لأنه بدل متلف يتجزأ فيقسم بين الجماعة على عددهم كغرامة المال وإن جرحه أحدهم جراحات وسائرهم جرحا واحدا فهم سواء لما تقدم وإن كان القتل عمدا فالدية واحدة وقال ابن أبي موسى‏:‏ إذا قلنا‏:‏ له أن يقتص من جميعهم ففيه روايتان‏:‏

أظهرهما‏:‏ أن على كل واحد دية كاملة بدلا عن نفسه‏.‏

والثانية‏:‏ تجب دية واحدة وهذا أصح لأن الدية بدل المحل فلا يختلف بكثرة المتلفين وقلتهم كبدل المال وإن أراد الولي أن يقتص من بعضهم ويعفوا عن البعض ويأخذ الدية من الباقين فله ذلك ويأخذ منهم حصتهم من الدية لما ذكرنا والمكره والمكره مشتركان في القتل حكمهما ما ذكرنا وكذلك حكم الشاهدين إذا رجعا عن الشهادة لما ذكرناه من حيث علي رضي الله عنه ومن المعنى فيه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن طرح إنسانا في ماء يسير يمكنه التخلص منه فأقام فيه قصدا حتى هلك‏]‏

وإن طرح إنسانا في ماء يسير يمكنه التخلص منه فأقام فيه قصدا حتى هلك لم يجب ضمانه لأن طرحه لم يهلكه وإنما هلك بإقامته فكان هو المهلك لنفسه وإن طرحه في نار يمكنه الخلاص منها فلم يفعل حتى هلك ففيه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ لا يضمنه كذلك‏.‏

والثاني‏:‏ يضمنه لأن تركه التخلص لا يسقط ضمان الجناية كما لو جرحه فترك مداواة نفسه حتى هلك به وفارق الماء لأن الناس يدخلونه للسباحة وغيرها‏.‏

وإن شده في موضع فهلك بزيادة الماء ضمنه فإن كانت الزيادة معلومة كمد البصرة فهو عمد محض وإن كانت تحتمل ويحتمل فهو شبه عمد وإن كانت نادرة فهو خطأ وإن ألقاه في ماء يسير فالتقمه حوت فهو خطأ محض وإن كان الماء كثيرا فهو شبه عمد وإن ألقاه مكتوفا فأكله سبع فهو شبه عمد لأنه عمد إلى فعل لا يهلك به غالبا فهلك به أشبه ما لو وكزه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن صاح بصبي أو تغفل غافلا فصاح به فسقط عن شيء هلك به‏]‏

وإن صاح بصبي أو تغفل غافلا فصاح به فسقط عن شيء هلك به ضمنه لأنه هلك بسببه فإن قصده بالصياح فهو شبه عمد وإن لم يقصده فهو خطأ وإن كان العاقل متيقظا لم يضمنه لأن ذلك لا يقتله وإن اتبع إنسانا بسيف فوقع في شيء هلك به ضمنه لأنه تسبب إلى إهلاكه وكذلك إن طرده إلى موضع فأكله به سبع‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن بعث السلطان إلى امرأة ليحضرها ففزعت فألقت جنينا ميتا‏]‏

وإن بعث السلطان إلى امرأة ليحضرها ففزعت فألقت جنينا ميتا وجب ضمانه لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها فقالت‏:‏ يا ويلها ما لها ولعمر‏؟‏‏!‏ فبينا هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم‏:‏ أن ليس عليك شيء إنما أنت مؤدب فصمت علي فأقبل عليه عمر فقال‏:‏ ما تقول يا أبا الحسن‏؟‏ فقال‏:‏ إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأوا رأيهم وإن كانو قالوا في هواك فلم ينصحوا لك إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقت‏.‏

وإن هلكت المرأة بسبب وضعها ضمنها أيضا لأنه سبب لإتلافها وإن فزعت فماتت لم يضمنها لأنه ليس بسبب لهلاكها غالبا ويحتمل أن يلزمه ضمانها لأنها هلكت بفعله فضمنها كما لو ضربها سوطا فماتت وإن زنى بامرأة مكرها فأحبلها فماتت من الولادة ضمنها لأنها ماتت بسبب تعدى به‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن رمى إنسانا من علو فتلقاه آخر بسيفه فقتله‏]‏

وإن رمى إنسانا من علو فتلقاه آخر بسيفه فقتله فالضمان على القاتل لأنه مباشر والملقي متسبب فكان الضمان على على المباشر كالحافر والدافع‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم من حفر بئرا أو وضع حجرا ونحو ذلك فهلك به إنسان‏]‏

ومن حفر بئرا في الطريق أو وضع حجرا أو حديدة أو قشر بطيخ أو ماء فهلك به إنسان ضمنه لأنه تعدى به ولزم ضمان ما هلك به كما لو جنى عليه فإن دفعه آخر في البئر أو على الحجر أو الحديدة فالضمان على الدافع لأنه مباشر والآخر صاحب سبب وإن حفر بئرا أو نصب حديدة ووضع آخر حجرا فعثر بالحجر فوقع في البئر أو على الحديدة فمات فالضمان على واضع الحجر لأنه الذي ألقاه فأشبه ما لو ألقاه بيده‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم من حفر بئرا في طريق لنفسه‏]‏

ومن حفر بئرا في طريق لنفسه ضمن ما هلك بها لأنه ليس له أن يختص بشيء من طريق المسلمين وكذالك إن حفرها فيي ملك غيره بغير إذنه لأنه متعد بحفرها وإن حفرها في الطريق لمصلحة المسلمين وكانت في طريق ضيق ضمن ما تلف بها لأنه ليس له ذلك وإن كانت في طريق واسع لم يضمن لأنه لم يتعد بها فلم يضمن ما تلف بها كما لو أذن فيها الإمام وعنه‏:‏ إن حفرها بغير إذن الإمام ضمن لأن ما يتعلق بمصلحة المسلمين يختص الإمام بالنظر فيه فمن افتأت عليه كان متعديا به فضمن ما هلك به وإن بنى مسجدا في موضع لا ضرر فيه أو علق قنديلا في مسجد أو بابا أو فرش في حصيرا لم يضمن ماتلف به لأن هذا من المصالح التي يشق استئذان الإمام فيها فملك فعله بغير إذنه كإنكار المنكر وذكر القاضي‏:‏ أنه كحفر البئر في الطريق وإن حفر بئرا في موات لينتفع بها أو لينتفع بها المسلمون أو ليتملكه لم يضمن ما تلف بها لأنه غير متعد بحفرها وإن كان في داره بئر أو كلب عقور فدخل إنسان بغير إذنه فهلك بها أو عقر الكلب لم يضمنه لأن التفريض من الداخل وإن دخل بإذنه والبئر مكشوفة في موضع يراها الداخل لم يضمنه وإن كانت مغطاة أو في ظلمة أو الداخل ضريرا ضمنه لأنه فرط في ترك إعلامه وإن وضع حجرا في ملكه وحفر آخر بئرا في الطريق فتعثر بالحجر فوقع في البئر فالضمان على الحافر لأن العدوان منه فكان الضمان عليه والواضع في ملكه لا عدوان منه فلم يضمن وإن وضع جرة على سطحه فألقتها الريح على شىء فأتلفته لم يضمنه لأنه غير متعد بالوضع ولا صنع له في إلقائها‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن بنى حائطا مائلا إلى الطريق أو إلى ملك غيره فسقط على شىء أتلفه‏]‏

وإن بنى حائطا مائلا إلى الطريق أو إلى ملك غيره فسقط على شىء أتلفه ضمنه لأنه تلف بسبب تعدى به وإن بناه في ملكه مستويا فمال إلى الطريق أو إلى ملك غيره فأمره المالك بنقضه أو أمره مسلم أو ذمي بنقص المائل إلى الطريق وأمكنه ذلك فلم يفعل ضمن ما تلف به أحد الوجهين لأن ذلك يضر المالك والمارة فكان لهم المطالبة بإزالته فإذا لم يزله ضمن كما لو بناه مائلا والثاني‏:‏ لا يضمن لأنه وضعه في ملكه وسقط بغير فعله فأشبه الجرة التي ألقتها الريح ويحتمل أن يضمن وإن لم يطالب بنقضه لأن بقائه مائلا يضر فلزمه إزالته وإن لم يطالب به كالذي بناه مائلا وإن لم يمكنه نقضه لم يضمن لأنه غير مفرط وإن أخرج جناحا أو ميزابا إلى الطريق فوقع على إنسان ضمنه لأنه تلف بسبب تعدى به فأشبه ما لو بنى حائط مائلا‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إذا رمى إلى الهدف فمر صبي فأصابه السهم فقتله أو مرت بهيمة فأصابها‏]‏

وإذا رمى إلى الهدف فمر صبي فأصابه السهم فقتله أو مرت بهيمة فأصابها ضمن ذلك لأنه أتلفه وإن قدم إنسان الصبي أو البهيمة إلى الهدف فأصابهما السهم فالضمان على من قدمهما لأن الرامي كالحافر والآخر كالدافع وإن أمر من لا يميز أن ينزل بئرا أو يصعد نخلة فهلك بذلك ضمنه لأنه تسبب إلى إتلافه وإن أمر من يميز بذلك فهلك به لم يضمنه لأنه يفعل ذلك باختياره فإن كان الآمر السلطان ففيه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ لايضمنه كذلك‏.‏

والثاني‏:‏ يضمنه لأن عليه طاعة السلطان فأشبه ما لو أكرهه على فعله وإن غصب صبيا فأصابته عنده صاعقة أو نهشته حية ضمنه لأنه تلف في يده العادية وإن مرض فمات ففيه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ يضمنه كذلك فأشبه العبد الصغير‏.‏

والثاني‏:‏ لايضمنه لأنه حر لا تثبت اليد عليه في الغصب فأشبه الكبير وإن أدب المعلم صبيانه أو الرجل ولده أو زوجته أو السلطان رعيته الأدب المأمور به لم يضمن ما تلف به لأنه أدب مأمور به فلم يضمن ما تلف به كالحد ويحتمل أن يضمن كما لو أرسل إلى امرأة ليحضرها فأجهضت جنينها‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم ما أتلفت الدابة بيدها أو فمها‏]‏

وما أتلفت الدابة بيدها أو فمها ضمنه راكبها وقائدها وسائقها وما أتلفت برجلها أو ذنبها لم يضمنه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏[‏الرجل جبار‏]‏ رواه سعيد فمفهومه أن جناية اليد مضمونة والفم في معناها ولأن اليد يمكن حفظها فضمن ما تلف بها بخلاف الرجل وعنه‏:‏ في السائق أنه يضمن جناية الرجل والذنب لأنه يشاهدهما فأشبه اليد في حق القائد وإن بالت في الطريق ضمن ما تلف به لأنه كما لو صبه فيها ويحتمل أن لا يضمن في هذا لأنه لا يمكن التحرز منه أشبه جناية الرجل وإن كان على دابة راكبان فالضمان على الأول منهما لأنه المتصرف فيها وإن كان لها قائد وسائق اشتركا في الضمان لا شتراكهما في تمشيتها وإن كان معهما راكب فالضمان بينهم أثلاثا كذلك ويحتمل أن يختص به الراكب لأنه أقوى منهما يدا والجمل المقطور إلى جمل عليه راكب كالذي في يده لأن يده عليه وليس عليه ضمان ما جنى ولد البهيمة لأنه لا يمكنه حفظه وكذلك ما جنت الدابة إذا لم يكن عليها يد لم يضمن مالكها كذلك‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إذا اصطدم نفسان فماتا‏]‏

وإذا اصطدم نفسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية صاحبه لأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه وإنما هو قرب نفسه إلى محل الجناية عن غير قصد وإن ماتت دابتاهما ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر وإذا كان أحدهما يسير والآخر واقفا فعلى السائر دية الواقف وضمان دابته لأنه قتلهما بصدمته ولا ضمان على الواقف لأنه لا فعل منه إلا أن يقف في طريق ضيق فيكون الضمان عليه لأنه تعدلى بالوقوف فيه فأشبه واضع الحجر فيه وإن تصادما عمدا وذلك مما يقتل غالبا فدماؤهما هدر لأن ضمان كل واحد منهما يلزم الآخر في ذمته فيتقاصان ويسقطان وإن ركب صبيان أو أركبهما وليهما فاصطدما فهما كالبالغين وإن أركبهما من لا ولاية له عليهما فعليه ضمان ما تلف منهما لأنه تلف بسبب جنايته وإن أركب الصبي من لا ولاية له فصدمه كبير فقتله فالضمان على الصادم لأنه تلف بسبب جنايته وإذا اصطدمت امرأتان حاملان فحكمهما في أنفسهما ما ذكرنا وعلى كل واحد منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين الأخرى لأنهما اشتركا في قتلهما لجنايتهما عليهما وإن تصادم عبدان فماتا فهما هدر لأن جناية كل واحد منهما تتعلق برقبته فتفوة بفواته فإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جناياته‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن اصطدمت سفينتان فغرقتا لتفريط من القيمين‏]‏

وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا لتفريط من القيمين مثل تقصيرهما في آلتهما وتركهما ضبطهما مع إمكانه إو تسييرهما إياهما في ريح شديدة لا تسير السفن في مثلها ضمن كل واحد منها سفينة الآخر بما فيها كالفارسين إذا اصطدما فإن لم يفرطا فلا ضمان عليهما لأنه تلف حصل بأمر لا صنع لهما فيه ولا تفريط منهما أشبه التلف بصاعقة وإن فرط أحدهما دون صاحبه ضمن المفرط وحده وإن فرطا جميعا وكان أحدهما منحدرا والآخر مصعدا فعلى المنحدر ضمان المصعد لأن المنحدر كالسائر والمصعد كالواقف فيختص المنحدر بالضمان كالسائر ومن غرق سفينة فيها ركبان بسبب يقتل مثله غالبا عمدا فعليه القصاص وإن كان خطأ فعلى عاقلته دية الركبان وإن كان عمدا بسبب لا يقتل مثله غالبا فقتلهم شبه عمد‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إذا قال بعض ركبان السفينة لرجل‏:‏ ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه‏]‏

وإذا قال بعض ركبان السفينة لرجل‏:‏ ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه وجب عليه ضمانه لأنه استدعى منه إتلاف ماله بعوض لغرض صحيح فأشبه ما لو قال‏:‏ أعتق عبدك وعلي ثمنه وإن قال‏:‏ ألقه وضمانه علي وعلى ركبان السفينة ففعل فعليه بحصته من الضمان إن كانوا عشرة فعليه العشر ويسقط سائره لأنه جعل الضمان على الجميع فلم يجب أكثر من حصته وإن قال‏:‏ ألق ونحن نضمنه لك وعلي تحصيله لك لزمه لأنه تكفل له بتحصيل عوضه وكذلك إن قال‏:‏ قد أذنوا لي في الضمان عنهم فألقه ونحن ضمنا لك ضمن جميعه لأنه غره‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إذا رمى أربعة بالمنجنيق فقتل الحجر رجلا‏]‏

وإذا رمى أربعة بالمنجنيق فقتل الحجر رجلا فعلى كل واحد منهم ربع ديته وإن قتل الحجر أحدهم ففيه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ يسقط ربع ديته ويلزم ثلاثة أرباعها لأنه مات بفعله وفعلهم فهدر ما قابل فعله ولزم شركاءه الباقي كما مات من جراحاتهم وجراح نفسه‏.‏

الثاني‏:‏ يلزم شركاءه جميع ديته ويلغو فعل نفسه قياسا على المصطدمين وإن كانوا ثلاثة فما دون ففيه وجه ثالث وهو أن يجب ثلث دية المقتول على عاقلته لورثته ويجب على عاقلة الآخرين ثلثا ديته‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إذا وقع رجل في بئر ووقع آخر خلفه من غير جذب ولا دفع فمات الأول‏]‏

إذا وقع رجل في بئر ووقع آخر خلفه من غير جذب ولا دفع فمات الأول وجبت ديته على الثاني لما روى علي بن رباح اللخمي‏:‏ أن بصيرا كان يقود أعمى فخرا في بئر ووقع الأعمى فوق البصير فقتله فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى فكان الأعمى ينشد في الموسم‏:‏

يا أيها الناس لقيت منكرا *** هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا

خرا معا كلاهما تكسرا

ولأن الأول مات بوقوع الثاني عليه فوجبت ديته عليه وإن مات الثاني هدرت ديته لأنه لا صنع لغيره في هلاكه وإن ماتا معا فعليه ضمان الأول ودمه هدر كذلك وإن وقع عليهما ثالث فدية الأول على الثاني والثالث لأنه مات بوقوعهما عليه ودية الثاني على الثالث لأنه انفرد بالوقوع عليه فانفرد بديته ودم الثالث هدر هذا إذا كان الوقوع عليه هو الذي قتله فإن كان البئر عميقا يموت الواقع بمجدر وقوعه لم يجب الضمان على أحد لأن كل واحد منهم مات بوقعته لا بفعل غيره وإن احتمل الأمرين فكذلك لأن الأصل عدم الضمان‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن خر رجل في زبية أسد فجذب ثانيا وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد‏]‏

فإن خر رجل في زبية أسد فجذب ثانيا وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فدم الأول هدر لأنه لا صنع لأحد في إلقائه وعليه دية الثاني لأنه السبب في قتله وعلى الثاني دية الثالث كذلك وعلى الثالث دية الرابع كذلك وفيه وجه آخر‏:‏ أن دية الثالث على الأول والثاني نصفين لأن جذب الأول الثاني سبب في جذب الثالث ودية الرابع على الثلاثة أثلاثا كذلك وقد روي عن أحمد‏:‏ أنه ذهب فيها إلى قضية علي رضي الله عنه وهو ما روى حنش الصنعاني‏:‏ أن قوما من أهل اليمين حفروا زبية للأسد فوقع فيها فاجتمع الناس على رأسها فهوى فيها واحد فجذب ثانيا فجذب الثاني ثالثا ثم جذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فقال‏:‏ للأول ربع الدية لأنه هلك فوقه فوقه ثلاثة وللثاني ثلث الدية لأنه هلك فوقه اثنان وللثالث نصف الدية لأنه هلك فوقه واحد وللرابع الدية كاملة وقال‏:‏ وإني أجعل الدية على من حفر رأس البئر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ‏[‏هو كما قال‏]‏ رواها سعيد بن منصور بإسناده وذكرها أحمد واحتج بها وذهب إليها فإن كان هلاكهم لوقوع بعضهم على بعض فلا شيء على الرابع لأنه لا صنع له وتجب ديته علىالثالث في إحدى الوجهين لأنه المباشر لجذبه وفي الثاني‏:‏ ديته على الثلاثة أثلاثا وتجب دية الثالث على الثاني في أحد الوجوه والثاني تجب ديته على الأول والثاني نصفين ويلغى فعل نفسه والثالث يهدر ما قابل فعله في نفسه ويجب على عاقلة الآخرين ثلثا ديته والرابع يهدر نصف ديته ويجب على عاقلة الثاني نصفها وأما الثاني‏:‏ ففيه ثلاثة أوجه‏:‏

أحدهما‏:‏ تجب ديته على الأول والثالث‏:‏ نصفين‏:‏

والثاني‏:‏ يهدر من ديته ثلثها لأنه قابل فعل نفسه ويجب ثلثاها على الأول والثالث‏.‏

والثالث‏:‏ تجب الدية على عواقلهم ثلاثتهم‏.‏

وفي الأول ثلاثة أوجه‏:‏

أحدهما‏:‏ تجب ديته على الثاني والثالث نصفين‏.‏

والثاني‏:‏ يجب عليهما ثلثاها ويسقط ثلثها‏.‏

والثالث‏:‏ تجب الدية على عواقلهم كلهم‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إذا تجارح رجلان زعم كل واحد منهما أنه جرح الآخر دفعا عن نفسه‏]‏

إذا تجارح رجلان زعم كل واحد منهما أنه جرح الآخر دفعا عن نفسه وجب على كل واحد منهما ضمان صاحبه لأن الجرح قد وجد وما يدعيه من القصد لم يثبت فوجب الضمان والقول قول كل واحد منهما مع يمينه في النفي القصاص لأن ما يدعيه محتمل فيندرئ به القصاص لأنه يندرئ بالشبهات‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم من اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه فمنعه مع غناه عنه فهلك‏]‏

ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه فمنعه مع غناه عنه فهلك ضمنه لأن عمر رضي الله عنه قضى بذلك ولأنه قتله بمنعه طعاما يجب دفعه إليه فضمنه كما لو منعه طعامه فهلك بذلك وإن رآه في مهلكة فلم ينجيه لم يضمنه لأنه لم يتسبب إلى قتله بخلاف التي قبلها وقال أبو الخطاب رحمه الله‏:‏ يلزمه ضمانه على قياس التي قبلها ولا يصح لأنه في الأول منعه من تناول ما تبقى حياته به فنسب هلاكه إليه بخلاف هذا فإن لا صنع له فيه‏.‏